aw7dy
11-02-2008, 06:45 PM
أولاً الاجتهاد والتقليد:
فـأما الاجتهاد فقد أوجبه الأصوليون وجوباً كفائياً وأما التقليد فقد أوجبوه على من لم يصل درجة الاجتهاد , أو من لم يكن قادراً على العمل بالاحتياط , بينما منعوه الإخباريون على أنفسهم , وقالوا بلزوم الرجوع إلى قول المعصوم من خلال الرجوع إلى الأخبار المروية عنه.
ثانياً جواز تقليد الميت:
فقد منعه الأصوليون أبتدائاً واختلفوا فيه بقاء , كما هو مفصلاً في محله , بينما لم يمنع الإخباري ذلك مطلقاً , بدعوى إن الحق لا يتغير بالموت والحياة.
ثالثا الأخبار المروية عن الرسول وأهل بيته الكرام:
يرى الأصوليون وجوب دراستها دراسة نقدية دقيقة سنداً ومتناً لمعرفة ما هو الصحيح منها مما ليس كذلك , بينما لا يرى الإخباري وجوب ذلك , بل يرى أن تؤخذ أخذ المسلمات على أنها جميعها صحيحة , اعتماداً على وثاقة أصحاب الكتب التي نقلتها.
رابعا العقل:
ونقصد به القواعد الأصولية العقلية التي عليها مجرى البحث الأصولي , كقاعدة قبح العقاب بلا بيان , وقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق , وقاعدة الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني وغيرها , فالأصولي يبحث في ذلك , بينما لا يرى الإخباري الحاجة إلى ذلك , بعدما نفى حجية العقل في استنباط الأحكام الشرعية , فعنده الأحكام حلال بين وحرام بين وشبهات ولا رابع لها , وقالوا لو جاز العمل بالبراءة لما تم التثليث المذكور.
خامسا الاستصحاب:
فقد ذهب الأصوليون إلى القول بحجيته مستدلين على ذلك بحديث زرارة ( إذا كنت على يقين من شي فلا تنقض اليقين بالشك ) بينما توقف الإخباريون في ذلك.
فـأما الاجتهاد فقد أوجبه الأصوليون وجوباً كفائياً وأما التقليد فقد أوجبوه على من لم يصل درجة الاجتهاد , أو من لم يكن قادراً على العمل بالاحتياط , بينما منعوه الإخباريون على أنفسهم , وقالوا بلزوم الرجوع إلى قول المعصوم من خلال الرجوع إلى الأخبار المروية عنه.
ثانياً جواز تقليد الميت:
فقد منعه الأصوليون أبتدائاً واختلفوا فيه بقاء , كما هو مفصلاً في محله , بينما لم يمنع الإخباري ذلك مطلقاً , بدعوى إن الحق لا يتغير بالموت والحياة.
ثالثا الأخبار المروية عن الرسول وأهل بيته الكرام:
يرى الأصوليون وجوب دراستها دراسة نقدية دقيقة سنداً ومتناً لمعرفة ما هو الصحيح منها مما ليس كذلك , بينما لا يرى الإخباري وجوب ذلك , بل يرى أن تؤخذ أخذ المسلمات على أنها جميعها صحيحة , اعتماداً على وثاقة أصحاب الكتب التي نقلتها.
رابعا العقل:
ونقصد به القواعد الأصولية العقلية التي عليها مجرى البحث الأصولي , كقاعدة قبح العقاب بلا بيان , وقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق , وقاعدة الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني وغيرها , فالأصولي يبحث في ذلك , بينما لا يرى الإخباري الحاجة إلى ذلك , بعدما نفى حجية العقل في استنباط الأحكام الشرعية , فعنده الأحكام حلال بين وحرام بين وشبهات ولا رابع لها , وقالوا لو جاز العمل بالبراءة لما تم التثليث المذكور.
خامسا الاستصحاب:
فقد ذهب الأصوليون إلى القول بحجيته مستدلين على ذلك بحديث زرارة ( إذا كنت على يقين من شي فلا تنقض اليقين بالشك ) بينما توقف الإخباريون في ذلك.